نص القانون رقم 180 لسنة 2008 والمعدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نجد أنه حدد إختصاص المحاكم العمالية بصفة عامة في أنها ” أى نزاع فردى ينشأ بين العامل وصاحب العمل”
ومن هذه الإختصاصات وأهمها على سبيل المثال لاالحصر : المواد من 40 إلى 46.
- دعوى ثبوت علاقة العمل مع صاحب العمل
- دعوى الأحقية فى مقابل رصيد الأجازات
- طلب إعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله تعسفيا
- طلب تعويض عن الفصل التعسفى
- طلب إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور
- طلب فصل العامل عن طريق اللجنة كطلب صاحب العمل
- التظلم من تقدير صاحب العمل مما يكون قد أتلفه العاملمن معدات أثناء العمل وغيرها – – – – – كالتعويض عن إصابة العمل مثلا.
الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يطبق بشأنها قواعد وإجراءات
قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنها الدعاوى العادية وكذلك قانون الإثبات فى المواد المدنية
” تجهيــز مستنـــدات الدعـــوى”
الدعوى العمالية لاتختلف بطبيعتها عن باقى الدعاوى كثيرا فإجراءاتها متشابهة مع إجراءات الدعوى المعتادة
مع فروق بسيطة تتعلق بطبيعة هذه الدعوى فقط وبالتالى فإنه يمكن إيجازالمستندات المطلوبة على النحو التالى :
عقدالعمل : إن وجد – وإلا فإن العامل سيضطر أولا لإثبات علاقة العمل بدعوى ثبوت علاقة العمل
محضر مكتب العمل : ويلجأ إليه العامل أو صاحب العمل فى حالة إثبات وقائع معينة نص عليهاالقانون
المحضرالإدارى بإثبات الحالة الإصابية : وذلك فى حالات إصابة العمل
بيان رصيد الأجازات : فى حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات
ثم يدخل بعد ذلك كافة المستندات التى يمكن أن يتحصل عليها أحد أطراف النزاع
لإثبات أحقيته فيما يدعيه كا كشف الأجور مثلا بالنسبة لصاحب العمل
أودفاتر الحضور والإنصراف فى حالة إقامة العامل دعوى المطالبة بالأجور عليه أمام المحكمة .
” تحرير صحيفة الدعوى العمالية وإجراءات رفع الدعوى”
لصحيفة الدعوى العمالية خصوصية على ضوء القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته
والذي أنشأ المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العمالية
لا تدخل ضمن الجداول المدنية العادية كما كان متبع من قبل – كما أن الصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة يبين فيه الآتى :
– إسم مقدم الطلب وصفته ( عامل – صاحب عمل) ثم عنوانه بالتفصيل ..
– إسم بيان الخصم ووظيفته وعنوانه بالتفصيل
– بيان موضوع الدعوىبشكل واضح ودون إسهاب وبيان المستندات التى تؤيد أحقيته فيما يدعيه
بيان الطلبات النهائية أو الختامية التى يدعيها مقدم الطلب على خصمه
ويرفق بصحيفة الدعوى المستندات الدالة على إثبات دعواه إن وجدت وإلا تمسك بكافة طرق الإثبات كما سيلى بيانه فى جزئية إثبات الدعوى العمالية
تقيد الدعوى بعد ذلك فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة المختصة برقم مسلسل
ملحوظه:-
الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالة إقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى.
جواز تحريك الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى العماليةالمنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما
فا للعامل ولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذى يقوم ببحث الشكوى
أوالنزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كل منهما.