-->
دار المحاماه دار  المحاماه
يقدم المكتب الاستشارات القانونية عن طريق نخبة متميزة من المستشارين المتخصصين في المجال القانوني. ويتميز مكتب دار المحاماه للمحاماة والاستشارات القانونية بأنه يواكب تطورات وتقنيات العصر، ففي ظل هذا العصر المتسارع يحتاج كل إنسان منا إلى معرفة حقوقه وواجباته وموقفه القانوني تجاه أمر ما أو مشروع ما مقدم عليه وذلك بمنتهى السرعة وبدقة شديدة....... لذا نتقدم الخدمات الاتية : تأسيس الشركات بكافة انواعها - اعداد وصياغة العقود - زواج الاجانب - جميع المنازعات القضائية ( المدنية - التجارية - الاقتصادية - العمالية - التعويضات -الجنح والجنايات - الادارية ) - اعمال الضرائب و المحاسبة - الانتربول الدولي و المنع من السفر - فضلاً عن الخدمات البحثية والدراسية في مجال القانون.
random

آخر المواضيع

random
recent
جاري التحميل ...
recent

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

 

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث


 

لامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث،

جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث .

وسنعرض الي حضراتكم  الشروط وهي كلاتي :

أولاً:-

شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث) .

 2_أن تكون التركة تحت يد أحد الورثة (فى حيازته) .

3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا:

المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعى للمورث.

 2 _سندات ملكية المورث.

 3_ما يفيد حيازة الممتنع.

 أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر

لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

 ولمعرفة الحصول علي الميراث  والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم :

محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن

سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقها باستخراج المرأة إعلام وراثة

لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.

 إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا،

ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها

بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة،

ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب،

ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين

عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام،

وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى.

 إلى أنه إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك،

ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى،

مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.

 أنه فى حال كانت الوارثة قاصرة “أقل من 21 سنة”، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصى عليها من أقاربها

فى حالة وفاة الأب “الولى الطبيعى”، أوعدم وجود الجد “الولى الشرعى” أو تنازله عن الولاية على حفيدته،

ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال “النيابة الحسبية”،

وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها،

وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم

هى المستحقة للوصاية من بعد الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فى حالة التنازع ما بين الولى الشرعى

والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.

  فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى

خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد”.

 أن القانون جرم الامتناع العمدى، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، ففى يناير الماضى تم تعديل

بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر

وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة

نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

دار المحاماه

2016